جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٤

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

وإذا أسلم المرتد فماله وزوجته يردان إليه، وقد جاء الحديث: / 770/ أنَّ زينب أسلمت قبل زوجها أبي العاص بن الربيع فردها إليه رسول الله حين أسلم على النِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثُ شَيْئًا.

وقيل: لا يقتل المرتد دون الإمام، وقد رخص بعض إن قتله أحد لم

يلزمه.

وإن قال المرتد: أنظِرُونِي حَتَّى أنظر؛ فإنَّه ينظر رجاء توبته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببصفوان بن أمية، طلب النظر شهرين؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أربعة أشهر. وقد قال في المشركين: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ)) والمرتد لا تؤكل ذبيحته إن ارتد إلى النصرانية واليهودية ولا يسبى ما في دار الإسلام من ولده.

وإن ظاهر المرتد من امرأته وهو مسلم ثُمَّ ارتد، ثم رجع إلى الإسلام فإنَّه يلزمه أن يكفر، ولا يقربها حَتَّى يكفر كفارة الظهار ولو تزوجت غيره؛ لأنَّ الكفَّارة عليه.

1) رواه أبو داود عن ابن عباس بمعناه، في الطلاق، ر 2242. والترمذي مثله، في النكاح، ر 1173. وأحمد

مثله، ر 1904.

(2) رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا بمعناه، كتاب النكاح، ر 1139. والبيهقي عن أبي هريرة، كتاب

الجزية، ر 19294.

3) سورة التوبة: 6.

1970