جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٥

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

وإن آلى من امرأته ثم ارتد قبل أربعة أشهر، وقعت الفرقة وانهدم الإيلاء، كرجل الى ثُمَّ طلّق فانقضت عدة الطلاق قبل عدة الإيلاء، أو خالعها فإنَّ الإيلاء ينهدم.

وما أصاب المرتد في حال إسلامه قبل أن يرتد من حق أو حدّ أو بيع أو عتق أو دين أو مال أو نفس، فإنّه مأخوذ بجميع ذلك، ولا يهدر الشرك

عنه شيئا من ذلك. فأما ما أصاب من ذلك بعد ارتداده؛ فإنَّه لا يؤخذ به. فأما من ارتد وقاتل المسلمين وأهل الذمة، وأصاب شيئا من أموالهم ثُمَّ أسلم؛

فعلى قول: إنَّ ذلك مردود عليهم.

فله

ومن قاتل مع المسلمين ثُمَّ ارتدَّ فلا سهم له إلا أن يتوب قبل أن تقسم الغنائم؛

سهمه. وفيه الاختلاف.

وفي ذمي لحق بأهل الشرك أرض الحرب، أنه يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال المسلم إذا ارتد عن دينه ولحق بأهل الحرب. وإن رجع أخذ ماله. قال بعض: إن مال المرتد له، ووَقَف عن الدخول فيه. قال قوم: إذا ارتد كان ماله لأهل دينه من أهل الذمة.

والذي ارتد عن الإسلام في بلاد المسلمين وهو مقيم في داره وله بنون؛ فميراثه لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. وإن كانوا محتلمين فإن ميراثه

لأهل ملته. وفي هذا اختلاف كثير.

1) كذا في جميع النسخ، وأشار في (ت) إلى نسخة، وهي التي أثبتناها في المتن.

1971