جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٦

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

والذي قال به بعض: إنَّ المرتد إذا مات أو قتل فماله لأهل دينه من أهل ملته من أهل عهد المسلمين. / 771/ وإن مات وخلف مالا في أرض الحرب ومالا في أرض الإسلام؛ فماله من أهل الحرب لولده الذين في أرض الحرب، وماله في أرض الإسلام لولده الصغار من أهل الإسلام، والله أعلم. ومن كان له أربع نسوة ثُمَّ ارتدَّ وتزوّج بخامسة؛ فقد حرمن عليه، وانقطعت عصمتهنَّ، ولا سبيل له إليهنَّ إذا انقضت العدة.

فإذا رجع؛ فقد قيل: إِنَّهُ يخطبهنَّ في الخطاب ويكن معه على الطلاق كله. ومن ارتد ولحق بدار الحرب فسباه المسلمون؛ فإنَّه يقتل ولا يسترق؛

لأنَّ الحكم عليه القتل.

140 - باب:

مسألة: في الحدود التي أوجبها الله على العباد (1) في الدنيا

- وسأل عن الحدود التي تلزم في الدنيا؟

قيل له: قد أوجب الله الحدود على المقرين بها مِمَّنْ أتى ما يوجب عليه حدا في الدنيا، عقوبة من الله له ونكالا، وأن يرتدع العباد عن ذلك، كالقاتل والزاني والسارق والقاذف، وشارب الخمر بالسنة لا اختلاف في

ذلك.

1) في (س): عباده.

1972