الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٣جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
ولا ترجم الوليدة.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أَتَى مِنكُم شيئًا مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ
فَلْيَسْتَتِرِ بِسِتِرِ الله، فَإِن أَظْهَرَ إِلَيْنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدَّ اللَّه».
وإن تزوج امرأة في عدتها، أو تزوج من لا تحل له من النسب أو الصهر، ودخل بهن؛ فليس بمحصن بذلك التزويج؛ / 775/ لأنَّ الله قد حرمها عليه، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.
وعن ابن مسعود قال: «ادرؤُوا الحدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُم وأرجو أني قد لقيت مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «ادرؤُوا الحدود بِالشُّبُهَاتِ، والحدود عند المسلمين تدرأ بالشبهات، وقد كانوا يتعافون بينهم في الحدود ما لم يترافعوا إلى الحاكم، فإذا رفع إلى الحاكم لم
تعطل الحدود.
1) في (س) و (خ): بشيء.
2) رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم بلفظ قريب، في الحدود، ر 1514. والبيهقي في السنن الصغير،
ر 2747، 310/ 7.
(3) رواه البيهقي في الكبرى عن عائشة بلفظ: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم
مخرجا فخلوا سبيله … »، وقال: رواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة، ر 238/ 8.
4) رواه البيهقي في السنن الصغير موقوفا عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، ر 2617، 162/ 7. وقال الشعراني (898 هـ): أخرجه أبو مسلم الكجي عن عن. بن عبد العزيز مرسلا. انظر: البدر المنير،
ر 2749، 611/ 8.
ه) في (س) و (خ): يتعارفون.
1979