الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٤جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
وقد قيل يجلد الرجل في الزنا على بَشَرِهِ" وهو قائم وتجلد المرأة وهي جالسة عليها درع وخمار ضربا شديدا، فإن تابا وأُونس رشدهما من بعد قبلت توبتهما
وجازت شهادتهما.
وإن أسلمت امرأة الذمي وقد دخل بها؛ فإِنَّ ذَلِكَ يحصنها.
فإذا عتقت الأمة وقد دخل بها زوجها وهو عبد؛ فإنَّه لا يحصنها، وهي تحصنه. وإن أعتق الزوج وهي أمة ثُمَّ دخل بها؛ فإن تلك لا تحصنه وهو يحصنها. ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع؛ فإن جامع أحصن.
ولا يحصن المجبوب ولا العنين.
وقد وجدت في الذمية اختلافا في موضع أنّها تحصنه، وموضع لا تحصن المسلم. وأمَّا المسلم فإنَّه يحصنها. فإذا كان النكاح فاسدا لم تحصنه ولو دخل بها
الزوج.
ولا يحصن الرجل الرتقاء إذا كان لا يجامعها.
وإن تزوج خنثى بخنثى فإنَّ ذلك يحصنها " إذا كان يجامعها، وإن لم يجامع؛ فليس بمحصن. ولا أرى ذلك يجوز أن تُزَوَّج خنثى بخنثى.
فأما إن تزوج خنثى بامرأة فعلى قول: يجوز.
(1) البشر: جمع بَشَرَة، وجمع الجمع: أبشار. وهي: أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان، وهي التي
عليها الشعر. وقيل: هي التي تلي اللحم. انظر: لسان العرب، (بشر).
2) في (س) و (خ): "لم يحصن".
) في (س) و (خ): يحصنها.
1980