الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٥جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
ولو تزوج رجل بمسلمة ثُمَّ ارتد عن الإسلام ثم رجعا إليه كان
دخوله الأول إحصانا.
وإن ادعى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها ذلك، وعليه المهر، وعليها العدة. والإحصان ليس يؤخذ فيه بقولِ واحد منهما على صاحبه، فإن أقرا جميعا بالدخول أحصنا، ويلزمها ما يلزم المحصن من الزنا.
فإذا ولدت المرأة الحرة من الرجل الحرّ فهما محصنان، ولا ينظر في ذلك إلى إنكار أحدهما. والولادة أصدق من قولهما. ولو شهد عليها شهداء عدا بالإحصان كانا محصنين.
ولو دخلت امرأة على رجل ولم يكن بينهما ولد، ثم مات عنها أو غاب أو طلق ولم يقرّ بالجماع لم يكن محصنا إلا أن تقر المرأة بالجماع على نفسها؛ وإن أقرا بالجماع فأيُّها مات / 776 / فالباقي منهما محصن. وإن رجع أحدهما عن إقراره بالإحصان قبلت رجعته. وإن صح عليه الزنا جُلد
مائة جلدة.
وقيل: يقام و تخلع ثيابه ويضرب ضربا شديدا أقل ما يكون، لا تأخذه به رأفة في دين الله، يضرب على ظهره، ولا يفرّق الضرب على جسده، ويضر به عشرة رجال كل واحد منهم عشرا، ويمسك بين رجلين
ويضربه واحد بعد واحد في مقام واحد.
1) في (س) و (خ): شاهدا.
1981