جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٧

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؛ فعليه في الاستكراه على قول الصداق، ولا

حد عليه في المطاوعة؛ لأنَّ الحد يدرأ بالشبهات.

و من زنى برجل في دبره فعليهما الحدّ، والرجم في الإحصان، والجلد

على البكر، ولا يتزوج أحدهما بأم الآخر ولا بابنته.

وإذا أتى الرجل امرأته في دُبُرها عمدا حرمت عليه أبدًا ولا يحد.

وإذا زنى الرجل بالصبية أو الصبي فعليه الحد. وإذا زنت المرأة بالصبي فلا حد على أحدهما.

وإذا شهد أربعة بالزنا على محصن فرجم ثُمَّ / 777 رجعوا عن شهادتهم، أو رجع أحد منهم بعد أن حكم الحاكم بشهادتهم على المشهود عليه؛ فإن رجع أحد منهم، وقال: غلطت أو سهوت في شهادتي؛ فعليه الحصة من الدية وحد القاذف، ولا شيء على الثلاثة. وقد قيل: عليه الدية

في المرجوم كاملة. وكذلك إن رجع أكثر من واحد.

وإذا قال: قد تعمدت عليه زورا؛ فعليه الحد، ثم القود، الحد بالقذف، إلا أن يرضى أولياء المرجوم بالدية. وإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا عليه زورا؛ فعلى قول: لأوليائه يختارون واحدا يقتلونه، ويرجع أولياء

المقتول على الآخرين بحصصهم من الدية.

1) في (ت) و (خ): الحد.

1983