جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٩

جامع البسيوي

ص (796729)

كتاب الكبائر والحدود

ومن تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا حد عليهما في قولنا، إلا الأدب

والضرب في ذلك.

ومن جلده الإمام أقل من الحدّ بغلط ثُمَّ علم بعد سنين، أُقيم عليه تمام الحد.

ومن زنا ثُمَّ تزوّج / 778/ ثُمَّ علم بذلك فإنَّها عليه الجلد.

وإن زنا العبد ثُمَّ عتق ثُمَّ علم بذلك؛ فإنَّما عليه حدّ العبد خمسون جلدة.

وإن زنى رجل بجارية امرأته فعليه الجلد.

والذي يطأ جارية ابنه قبل أن ينتزعها؛ فإنَّه يُكره له، ولا حد عليه، [و] يدرأ بالشبهة. وقد أجاز له بعضهم وطأها فيما يستأنف إن كان ابنه لم

يطأها.

ومن وطئ جارية له فيها شريك فأوجب بعض: عليه الحد. ولم يوجب آخرون. ودرؤوا الحد لحال الشركة، وجعلوا ذلك شبهة، وهو أكثر قول

أصحابنا.

ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته؛ فعلى الواطئ الحد، ولا يسع هذا.

وقالوا في الذي تزوّج بخامسة وجاز بها: إن عليه الرجم، إذا كان معه أربع ووطئ الخامسة وهو يعلم أنَّ ذلك لا يجوز له، ولا يقام الحد بالملك بها؛ لأنَّ ذلك

ليس بتزويج.

1) في (س) و (خ): "ثم علم بعد ذلِكَ".

2) في (ت): الحد.

1985