جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٤

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

فأما غير أصحابنا فقد أجازوا إقرار العبد بالحدود، ولم يجيزوا إقراره بالحقوق. ومن نكح امرأة ميتة فعليه الحد، وصداقها إن كانت ميتة. وإن كانت امرأته فلا

حد عليه.

ومن مس فرج امرأة طوعا أو غصبا فلا حدّ عليه، وعليه العقوبة والأدب، وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضا وأوجب بعض الصداق في مس الإكراه ولمس فرج المرأة كرها ولم يلزمه آخرون.

وإن افتضت امرأة امرأة بأصبعها فعليها العقر ولا حد عليها،

وَأَمَّا الثيب فلم أر يلزمها سوى الأدب والعقوبة والتوبة.

واليهودي أو النصراني إذا استكره امرأة مسلمة على نفسها حَتَّى وطئها قُتِل بالنقص، وأخذ من ماله عقرها، وإن طاوعته فلا عقر لها وعليها الحد. وإن استكرهها تم أسلم؛ فعليه عقرها

وعليه الحد.

ومن وطئ جارية أبيه فظن أن ذلك جائز له جهلا منه وقد كان أبوه وطئها؛ ففي الأثر: أَنَّهُ لا يقبل على ما اعتذر به، وفي نفسي من ذلك؛ لأنَّ هذا لا يسع جهله.

وإن شهد شهود على رجل أنهم رأوه فوق امرأة ولا يدرون أولج أم لا؛ فلا

حد عليه ورأي الإمام في تعزيره

و من قال الرجل يا زان ابن الزانية؛ فعليه حدان.

1990