جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٥

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

والمرأة إذا زنت ثُمَّ قتلت ولدها فإنّها تجلد الحد مائة جلدة، وإن كانت بكرا لم تقتل بولدها - وذلك عندي والله أعلم - إن كان له ولي وطلب القصاص، وسل عن ذلك.

وَإِنَّما يجب الحد إذا التقى الختانان وتغيب الحشفة، وَأَمَّا دون ذلك فلا حد عليه.

باب: في حد القاذف

- وسأل عن حد القاذف كم هو؟

فقيل له: هو كما قال الله: / 781/ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٌ، فكل من رمى محصنة بالزنا فعليه الحدّ ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرًا بالغ الحلم، ومضت السنة في قاذف المحصن. وقد حد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قذفوا عائشة وصفوان".

وكل رجل مسلم من أهل القبلة إذا قذف رجلا أو امرأة من أهل القبلة ثم لم يأت على قوله بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال لزمه الحد، حد القاذف

1) سورة النور: 4.

2) صفوان بن المعطل رحضة (ربيضة) بن خزاعي السلمي الذكواني، أبو عمرو (ت 19 هـ): صحابي شجاع خير فاضل، شهد الخندق (5 هـ) والمشاهد كلها. وحضر فتح دمشق، واستشهد بأرمينية في خلافة عمر. وهو الذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. انظر: أسد الغابة، 23/ 2. الزركلي: الأعلام، 206/ 3.

1991