الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٨جامع البسيوي
ص (796739)
كتا
كبائر والحدود
وإذا قال رجل لرجل: إنَّ أمّه يهودية وقذفها بالزنا، فإن قال المقذوف: إنَّ أُمَّه
مسلمة فعليه البينة؛ فإن صح أنَّ أمَّه مسلمة حُدَّ القاذف لها.
وقالوا: إن قاذف المجنون يحد.
وإن قذفه وقال: زنيت بامرأةٍ من قوم لوط؛ فَإِنَّهُ يحد. فإن شهد عليه شهود أَنَّهُ زنا بامرأة من قوم لوط أو عادٍ فَإِنَّهُم كَذَبَة قذفَة.
وإن قال: زنيت بفلانة فعليه حدّان. وإن قال: أنا زان ابن الزانية فعليه حدان.
وإن قال الجماعة: يا بني زوان فعليه الحدّ لهم بعددهم. وقد قيل: حدّ واحد. وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فحدّ ثُمَّ علم أن فيهم عبدا أو ذميا، فإن على الباقين الحد؛ لأنهم صاروا قذفة، وإن كان فيهم محدود أيضا فلا قصاص عليهم، ولكن عليهم دية الحد.
وإن قذف رجل امرأة أو رجلا ثُمَّ أتى بثلاثة يشهدون على تصديق ما قال؛ فهم أيضا قذفة، حَتَّى يأتي أربعة يشهدون على تصديق ما قال، أو يجيء بثلاثة من
قبل قذفه فيشهد هو وهم.
وإذا قذف ناسا بكلمة واحدة أقيم عليه لهم الحد.
وإذا ضُرب ما أمكن أُمسك عنه حَتَّى يبرأ، ثُمَّ يضرب حَتَّى تقام عليه الحدود
التي لزمته.
وإن كان قذف واحدا بعد واحد؛ فَإِنَّهُ يحدّ للأَوَّل ثُمَّ الأَوَّل.
1) في (س): فسقة.
1994