جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٣

جامع البسيوي

س (796739)

كتاب الكبائر والحدود

وقد قيل: لا تجوز شهادة الغلام الحرّ ما لم يحتلم. ولا تجوز شهادة العبد

المحتلم الفقيه المسلم.

عن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين وشهادة المسلمين جائزة على جميع الأمم.

قال النبي: المسلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَن سِوَاهُم، وَهُم يَدٌ عَلَى عَدُوِّهِم،

فهذه الحجة أن شهادتهم تجوز على غيرهم.

141 - باب:

مسألة: في شارب الخمر

- وسأل عن حد شارب الخمر؟

فقد قيل له: إِنَّهُ يحد بشرب قليل الخمر وكثيره، وقد روي: «أَنَّ النَّبِي حد شارب الخمر أَربَعِين جَلدَة)، وقد حد عمر شارب الخمر ثمانين، وقد «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرَةً في شارب الخمر، فمن شرب جرعة خمر فما فوقها فقد عصى الله، وعليه الحد ثمانون جلدة. وقد بينا

الخمر ما هو فيما تقدَّم قبل هَذِهِ المسألة.

1) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار عن علي وأنس بمعناه، ر 5493 - 5494، 14/ 170. 2) سبق تخريجه في حديث: «لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شَارِبَ الخمرِ وَسَاقِيَهَا. … 1، صفحة 738

1999