جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٥

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

وجلد السكران دون جلد القاذف.

والسكران يجلد على ثيابه، ولا ينزع عنه شَيْء، ويفرق الضرب على جسده، ويضرب ضربا على رأسه ويديه ورجليه وظهره وبدنه وبطنه

وتتقى مواضع المقاتل، ويضرب ضربا لا يرى بياض يد الذي يضربه. وإن شهد عليه شاهدا عدل أنهما رأياه سكران من النبيذ، أو أقر بذلك

فَإِنَّهُ يجلد. ولا يجلد السكران حَتَّى يصحو.

وقال بعض إن السكران هو الذي لا يعرف السواد من البياض والدرهم من الدينار، والرجل من المرأة، ومنهم من قال: والأرض من السماء، وثيابه من ثياب غيره. وعندنا: أنَّ السكران تختلف معانيه، منه ما يكون فيه التخليط حَتَّى يضرب أخاه بالسيف ولا يعقل بشيء منه كما وصف، والله أعلم.

وقالوا: إذا لم يعرف السكران شيئا من هذا أو أحدا منه، أقيم عليه الحد، وإن كان مخمورا إذا سألوه، وقالوا: يُسأل إِذَا صَحَا، فإن قال: إن ذلك من النبيذ وأقر بما يكون منه حد، ولا يحدّ على رائحة النبيذ الذي يشتم منه، ولا في ذهاب عقله حَتَّى يقر هو أن ذلك الذي به من النبيذ إذا

صحا.

1) في (س): "شَيئًا منهم".

2001