الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨٦جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
142 - باب:
مسألة: في السرقة
- وسأل عن السارق، ما سرق قليلا / 786/ أو كثيرا قطع، وفي ذَلِكَ تمييز بين
السارب؟
قيل له: فيه تمييز عند الفقهاء بين السراق، وما جاءت به السنَّة في ذلك. فَأَمَّا ما نطق به کتاب الله تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".
هو
قال بعض المسلمين: إن الآية خاصة لبعض السرّاق دون بعض، والرسول صلى الله عليه وسلم المبين لأمته لمعنى الآية في السارق. وقد قطع سارقا سَرَقَ مجنا»، وقد قيل:
قيمة ذلك ربع دينار.
1) في (س) و (خ): السارق. والساربُ: المُتواري والمستخفي المُسْتَتِرُ. وقيل: الظاهر والخفي، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بالليل وسار بالنهار أي ظاهر بالنهار، وقيل: المستتر. وقيل: الذاهب على وجهه في الأرض. انظر: لسان العرب، (سرب).
(2) سورة المائدة: 38، 39.
(3) الْمَجَنُ: هو التُّرْسُ.
) رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظ: قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بِمَنْ فِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ»، باب (36) في الرجم
والحدود، ر 612. والبخاري عن عائشة بمعناه في الحدود، ر 6792، 6793 - 6794. و
ر 4498.
مثله ومسلم من
2002