الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٨٨جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
وقد روي أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق سرق مجنا وقالوا: قيمته ربع دينار واختلف الناس في هذه القيمة أيضا، فمن الناس من قال: لا يُقطع في أقل من عشرة دراهم. وقال قوم: خمسة. ومن أصحابنا من قال أربعة دراهم. ومن الناس من قال: ثلاثة. وقال قوم: / 787/ لو سرق در هما فا فوقه قطع، ورأي أصحابنا: أنه يقطع في ربع دينار أو قيمته، وذلك عندهم أربعة
دراهم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «لا قطعَ فِي الثَّمَرِ إِذَا كَانَ فِي الشجَرِ حَتَّى تُوَارِيَهُ البيوت، وقد قيل: إِنَّهُ قال: «لا قطع في
ثَمَرٍ وَلا كَثَر " وهو الجذب" من الأقباب والحجب وغيره.
1) في (س) و (خ): " وقيمة ذَلِكَ"
2) رواه أبو داود عن عمرو بن العاص بمعناه في الحدود، ر 4392. وابن ماجه عن عمرو بن شعيب بمعناه، في الحدود، ر 2694. ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار بلفظ: «لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع، ر 5401، 058/ 14 (3) رواه عبد الرزاق عن رافع بن خديج بلفظه باب سرقة الثمر والكثر، ر 18916 - 18917. والبيهقي في معرفة السنن والآثار بلفظه، ر 5401، 58/ 14.
4) الكثر (بفتحتين): مُمار النخل (أنصارية)، وهو: الشحم الذي في وسط النخلة فإذا نزعت الجمارة هلكت النخلة، ومنه الحديث: «لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَر». وهو الجذب أيضاً. وقيل: هو طلع النخل، وقد أكثر النخل أي أطلع انظر: العين؛ لسان العرب، (كثر)
2004