جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٩٣

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

ولا قطع على من سرق من أبواب المسجد؛ فأما إن سرق بابا مركبا / 789/ على دار قوم؛ فعليه القطع، إذا كان يجب في مثله القطع. وقال قوم: إن لم يدخل وأخذ من خارج فلا قطع.

و من سرق من دار درهما أو قيمته، ثم رجع فسرق، ثم رجع حَتَّى يسرق ما

يجب به القطع قطع. وقال آخرُون حَتَّى يَسرق من مالٍ واحد مرّة واحدة. وكذلك لو سرق من صرة لقوم، لم يجب عليه القطع حَتَّى يسرق لأحدهم مما سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر.

و من سرق وأخذت منه السرقة في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه، وإنما القطع إذا

خرج بالسرقة من الحصن.

وإن كان السارق تناول من الحصن سرقته إنسان غير داخل؛ فإنَّما القطع على السارق الداخل.

ومن سرق سرقة ثمَّ انتزعت منه أو ردّها وتاب ثم رفع عليه المسروق؛ فقد قيل: إنّه يقطع. وقال قوم: لا يقطع إذا أقر المسروق أن بضاعته ردّت إليه، ورفع

بعد ذلك.

وقد روي عن النبي أن صفوان رفع على رجل سرق له توبا، فلما جيء به ليقطع؛ فقال: "يا رسول الله، يده خير من ثوبي"، فقال له النبي: «هلا كان

1) في (س): أثواب.

2009