الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩٧جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
ومن رفع على السارق فلما قدم ليقطع، قال: لي في المتاع شريك، أو في الثوب شريك فلم يقطع؛ لأنَّ على الحاكم أن يسأل صاحب المتاع ألك فيه شريك؟ فإن سأل الحاكم الذي له المتاع فقال: ليس لي فيه شريك فلما قطع يد السارق أقر أن له في المتاع شريكا؛ فإنَّ على صاحب المتاع القصاص.
وإن لم يسأله وقطع يد السارق بغير مسألة منه، ثُمَّ أقرَّ صاحب المتـ بشريك؛ فإنَّ على الحاكم دية في بعض القول: في بيت المال، وعلى السارق ضمان المتاع. وإن أقرَّ بشريك والشفرة على يد السارق؛ فإنّه يرفع القطع، ويلزمه الجرح".
وإن جبر المولى عبده فسرق فلا قطع على أحد؛ فأما إن سرق العبد بلا جبر من المولى ولا بأمره؛ فإنَّه إن صح عليه قطع العبد.
وإن أمر رجل رجلا أن يسرق فسرق؛ فعلى السارق القطع وعلى الآمر
الوزر.
وإن أمر عبده بقتل إنسان؛ فالقتل على المولى. وإن أمر عبد غيره لم يلزم الأمر قود، وذلك في رقبة العبد.
و من سرق كلبا من حصن وهو حارس أو صائد يسوى أربعة دراهم؛
فعلى السارق القطع.
1) في (س) و (خ): بالشرك.
2) في (س): الخروج.
2013