الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩٨جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
ولا قطع على من سرق ثوبا من بيت الحمام؛ لأنه قد أذن للناس أن
يدخلوه؛ لأنَّ من دخل بإذن لا قطع عليه.
وكل بيت أذن للناس الدخول فيه مثل عُرس أو غيره لا قطع على من
دخل وسرق، وهو خائن وعليه الضمان
والنباش يُقطع ولو نبش وجاء آخر أخذ الثياب؛ قطع النباش، ولم
يقطع الآخر.
وسارق السارق القطع على الأوَّل دون الآخر.
ومن سرق صبيا قطع، كان سرقه من بيت أو غيره عبدا أو حرا. وقد قيل: لا قطع في الحر.
وإذا سرق جماعة دابة؛ فلا قطع عليهم حَتَّى يقع قيمة ذلك على كل واحد ما يجب عليه القطع، أقل من ذلك أربعة دراهم، ثم يكون عليهم
القطع.
ولا يقطع المختلس وقيمة السرقة التي يجب فيها القطع بقيمة عدلين من || أهل || ذلك المكان الذي تكون فيه السرقة، فإن لم يكن فيه عدول فمن أقرب ذلك إلى المكان.
ومن نقب بيتا فأدخل رأسه فضَر به صاحب البيت فقتله؛ فقد قيل: جائز له قتله. قال بعض ويحلف ما قتله، ويحرك لسانه سرا ما قتله ظالما له بينه وبين نفسه -.
2014