الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠٣جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب
كبائر والحدود
وان
قوله، وتقول الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللهُ عَلَيْهَا تعني كَانَ) زوجها مِنَ الصَّادِقِينَ) في قوله. ثُمَّ يفرق الحاكم بينهما. قال الله: {وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) لأظهر على المذنب، وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، ثُمَّ يفرق الحاكم بينهما ولا يجتمعان أبدا، وتأخذ المرأة المهر من زوجها. والولد الذي تبرأ منه الزوج ترثه أمه، ولا يرثه الذي لا عن أمه.
(2)
وإن أكذب نفسه بعد أن فَرِغَا من الملاعنة؛ جُد الحد، والولد ولده يرثه ولا يجتمع هو وامرأته أبدا.
فإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة يُجلد ثمانين جلدة، والمرأة امرأته، والولد ولده. فإن صدقته امرأته قبل الملاعنة أو
بعد ذلك تُرجم امرأته. وليس بين المرجومين ميراث.
فإذا قال الذي يلعن نفسه: لعنة الله عليَّ، قال الحاكم: لعنة الله عليك.
قيل: "أربعة ليس / 794/ بينهم وبين نسائهم لعان: الحر المسلم تكون تحته يهودية أو نصرانية أو أمة؛ فليس بينهما لعان.
والمرأة الحرّة المسلمة تكون تحت مملوك فليس بينهما لعان".
1) سورة النور: 10.
2) في (س): "ولا يرث".
2019