الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠٤جامع البسيوي
ص (796739)
كتاب الكبائر والحدود
قال: الرجل إذا علم من امرأته زنا فلم يرفع إلى الحاكم كان أفضل، ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا إذا عاين الزنا، وذلك في الحر والمملوك والأمة والحرّة، ولا يجتمعان أبدا في الزنا.
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا من غير أن يراها، ولم يرفع ذلك وسترا على أنفسهما كان أفضل.
فإن أكذب نفسه فهي امرأته، وإن تم على قذفه حتى يصير أمرها إلى السلطان فإن كان معه أربعة من الشهود يشهدون على ما قال فقد برئ الزوج، وعلى المرأة الحدّ وهو الرجم إذا كان قد
جاز بها.
وإن لم تكن بينة فاللعان بينهما، ولا يكون إلا بين يدي الإمام أو
القاضي.
فإن التعنا كل واحد ثلاث مرات بأمر الحاكم؛ فقد أخطأ فليردهما حَتَّى يستأنفا، اللعان، ولا يعتد بما مضى. وإن لم يقدر عليهما فليس بينهما رجعة ولا ميراث بعد أن يصير أمرهما إلى
الحاكم.
فإذا قال الرجل لولد ولدته امرأته إنّها استكرهت على نفسها، وليس الولد منه؛ فالولد للفراش ولا لعان بينهما، ولا حد وهو زوجها.
1) في (س) و (خ): موارثة.
2020