جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠٥

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب الكبائر والحدود

وعن رجل رمى امرأته بالزنا، وزعم أن ولدها ليس منه، ثُمَّ إنَّه مات من قبل الملاعنة؛ فقيل عن ابن عباس: "تلاعن المرأة نفسها وترثه، والولد ولده ويرثه".

وإذا تزوج رجل امرأة فولدت لستة أشهر؛ فإنَّ الولد للزوج، وإن رماها وانتفى منه لاعنها، والولد ولده طائعا أو كارها، ولها مهر كامل وإن ولدت لخمسة أشهر مذ يوم تزوّجها؛ فإنَّ الولد لها ولا يُلا عنها

ويفرّق بينهما.

وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة نَفَر بزنَا امرأته.

وإن شهدا اثنان والزوج الثالث وقعت الملاعنة بينهما.

وإذا حلفت المرأة جُلِدَ الشاهدان وصارا بمنزلة من رماها. وإن لم

تحلف أقيم عليها الحدّ، ولا حد على الشاهدين.

فأما إن شهد عليها اثنان أو ثلاثة، وليس فيهم الزوج فليس عليها أن تلتعن، وعليهم الحدّ بالقذف.

في رجل طلق امرأته فادعت أنها حبلى بعد الطلاق وأنكر هو ذلك؛ فليس بين المطلقين لعان.

قلت: فإن ادعت / 795/ أَنه باشرها، وَإِنَّما أرادت الصداق كاملا؛ فإن أقامت شاهدي عدل أنه أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا سترا أو علانية؛ فالقول قولها في المباشرة، والولد ولده إذا جاءت به لستة أشهر

2021