جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠٦

جامع البسيوي

ص (796739)

كتاب ال كبائر والحدود

مذدخل بها من قبل أن يطلقها. فإن قذفها بالزنا ورفع ذلك إلى الحاكم؛ فاللعان بينهما ما لم يفارقها، وإن لم يصح دخوله بها؛ فالقول قوله، والولد

ولدها.

وإذا طلقها وقد صح دخوله بها، ثُمَّ جاءت بولد فأنكره؛ فالولد ولده، ولا لعان بينهما. وإن قذفها بعد ذلك فعليه الحدّ لها.

قال بعض الفقهاء في رجل قذف امرأته ثُمَّ ارتدت عن الإسلام ثُمَّ أسلمت، قال: إن صار أمرهما إلى الحاكم لزمه في ذلك الحد إن أكذب

نفسه، وإن تمَّ على قذفها لاعنها وحرمت عليه أبدا. في رجل قذف امرأته ثُمَّ طلّقها ثلاثا؛ قال: عليه الملاعنة. قال غيره: خلاف في ذلك إذا قذفها ثُمَّ طلقها طلاق رجعيا؛ فإنّه يلا عنها. وإن طلقها طلاق بائنا لا يملك فيه الرجعة؛ فعليه الحد. وإن طلقها ثم قذفها فعليه الحد ولا تكون ملاعنة.

وعن محمد بن محبوب: إن قذفها بالزنا ثُمَّ طلقها ثلاثا لم يكن بينهما

لعان، ويدرأ عنه الحد، قال: لأنه قذفها لشيء" قبل أن يتزوجها.

وإن أقر رجل أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها؛ فعليه الحد. وإن قالت: زنيت بك قبل أن أتزوجك؛ فقد قيل: يلا عنها.

1) في (س) و (خ): "على قذفها ولا عنها حرمت".

2) في (س) و (خ): بشيء.

2022