جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١٩

جامع البسيوي

ص (796 - 820)

كتاب الجهاد

عَلَى مَن سِوَاهُم، يَسعَى بِذِمَّتِهِم أدناهم، وَهُم يَدٌ عَلَى عَدُوِّهِم»، فمن أعطى العهد

والأمان من المسلمين فأمانهم أمان إذا كان الأمان عدلا.

وكل من دخل في الأمان فهو غنيمة، فإذا كان ممن يكون غنيمة تغنم ولو

أسلموا بعد الأمان في قول أصحابنا من البوارج. وَأَمَّا المماليك فلا أمان لهم. وأقل الغنيمة فلا يكون يخرج منها الخمس في أقل من خمسة دوانيق فضة أو

قيمتها.

وكذلك في كنوز الجاهلية الخمس؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز

الخمس».

(1) ،

وقد أوجب الله الخمس في الغنائم كلها؛ فما غنمته ففيه الخمس من خمسة دوانيق إلى ما أكثر، وقد يصح خمس الغنيمة من ستين سهما يخرج

(2)

الخمس اثنا عشر سها فسهم الله، وسهم الرسول، وسهم ذوي

القربي يجعله الإمام فيما يراه || اليوم || صلاحا للدولة، ويشتري به الخيل" والسلاح، كما كان أبو بكر يفعل به.

وليس بقي أحد اليوم من ذوي القربى عندنا، فلله وللرسول ولذي القربي جميعا لهم ثلاثة أسهم، ولليتامى ثلاثة أسهم، والمساكين ثلاثة

1) في (س): "فيما غنموا". وفي (خ): "فيما غنمته".

2) في (ت): قسم.

3) في (س) و (خ): الجياد.

2035