الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢١جامع البسيوي
ص (796 - 820)
كتاب الجهاد
وما غنموا من الأرض والأصول تكون صوافي، كما فعل عمر بفارس، جعلها صوافي، ولو قسمت غنائم لكان ذلك لهم، قد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين من قاتل، ولم يجعلها صوافي.
ومن وقع في الغنيمة والداه، فأما الأمّ فإنّها تعتق بحصة ولدها من الغنيمة. وَأَمَّا الوالد فإنَّ الحكم فيه بالقتل، ويتولى قتله غير ولده إلا أن
يسلم، فإن أسلم فأحب أن يعتق أيضا من حصة ولده.
والإمام هو الذي يتولى قتل الأسارى، وإن لم يأمرهم ولم ينههم فقتلهم
أهل العسكر أو القائد فجائز.
والخيل والبراذين" مثل الحمر لا سهم لهم.
ومن تخلف عن الحرب، وعن السريّة، وقد كان خرج عندهم فلا سهم له عندهم إلا من أمره القائد أن يتخلّف في بعض معانيهم فله سهمه، وإن
تخلف في القرية ولم يخرج فلا سهم له.
وإن تخلف مركب من المراكب برأي القائد، وهو من أصحابه، ثم خرج فسار قليلا ووقعت الغنيمة، فهم شركاء فيها.
1) في (س): فأوجب.
(2) البَراذِين: مفرده برْدَوْن، وهو من الفصيلة الخيلية، يُطلق على غير العربي من الخيل والبغال. انظر: المعجم
الوسيط، (برذن).
2037