جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٢٢

جامع البسيوي

ص (796 - 820)

كتاب الجهاد

وإن كان تخلفهم بلا رأي القائد فلا سهم لهم. وإن قال لهم القائد: من لم يخرج يوم كذا وكذا فلا سهم له عندنا. فمن تخلف فلا سهم له، وإن خرجوا أو لحقوا الحرب فلهم سهامهم إذا خالطهم وقاتل معهم.

ومن مات أو قتل بعد الهزيمة فله حصَّته من الغنيمة، ولو كانت الغنيمة لم

تجمع. وَأَمَّا إذا مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له.

وفي بعض الآثار عن أبي بكر: إذا أقام أحد من المسلمين شاهدين على مال غنمه المسلمون من المشركين أنه له، ويدركه قسمت الغنيمة أو لم تقسم، وليس

على مال مسلم، تلف ويرجع الذي أخذ منه المال على أهل الغنيمة. عن عمر قال: إذا أدركه بالبينة قبل أن تقسم الغنيمة أخذه، وإن أدركه بعد ما قسمت لم يدركه، وقد قيل: إنَّهم أخذوا في هذا بقول أبي بكر.

وعلى قول: من غنم أبويه فإنهما / 803/ يعتقان من حصته من الغنيمة، فإن كان أكثر من حصته أتبعه أهل السهام في ماله. وإن لم يكن له مال استسعاهما أهل السهام بما بقي لهم من قيمتها.

وقد أجاز بعضهم أن يأكل الرجل في بطنه، ويعلف دابته من حصته، وما لم" تضع الحرب أوزارها، فإن شاء الإمام منّ على الأسارى وإن شاء قتلهم.

1) في (س) و (خ): ما.

2) في (س) و (خ): ببطنه.

3) في (س): ولم.

2038