الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥٩جامع البسيوي
ص (844820)
كتاب الإمامة وأحكامها
1 تكتاب الإمامة وأحكامها)
145 - باب:
مسألة: في الإمامة
واعلم أنَّ الحدود لا يقيمها إلا الأئمة.
وعن موسى بن علي في الإمامة: أَنَّهُ قال: "لا يجهز جيش ولا تعقد راية، ولا يؤمن خائف، ولا يُقام حد، ولا يحكم حكم غير مجتمع عليه إلا بإمام". والإمامة فريضة، ويدلُّ على فرضها الإجماع من الأئمة والمهاجرين
والأنصار. وقد اختلفوا فيها، وقد بينا ما وقع فيه اختلافهم فيما تقدم من الإمامة. ولا تكون إلا في الأفضل ممن يرجى لإقامة الحق وإنكاء العدو وأقوى على إقامة الأمر، وإن كان في القوم مِمَّن هو أكثر علما وأفضل فلا بأس. وقد قدم أهل الشورى في الصحابة، وقد كان في القوم من هو أفضل منهم، وأكثر علما على ما
بلغنا.
والإمامة جائزة في قريش وغيرهم ممن يقوم بِالْحَقِّ؛ لأَنَّ خَبَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الإمامَةَ فِي قُريش» إِنَّما معناه تصلح فيهم، وقال: «قدَّمُوهُم مَا حَكموا فَعدَلُوا
1) في (س): الأمة.
2075