جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٨٧

جامع البسيوي

ص (844820)

كتاب الإمامة وأحكامها

وإن رضي هذا الجبار أن يدفع عنه بقول معروف إلى أجل أن

يقوى أمره؛ فنرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس.

وليس لأحد أن يعينهم بمعونة إلا أن يخاف على البلاد والرعية والناس؛ فلا بأس من طلب الاستبقاء على البلاد وأهلها، وطلب للأجر إلا من أعطى عن طيب نفسه وبرأيه،

(1)

ولا يتعرض " من قام بذلك بمال غائب ولا يتيم؛ فعسى يجوز له.

وَأَمَّا أن يجبى لهم الخراج فهذا حرام.

وإن أخذ الجبار مال يتيم وكان له وصي أو وكيل خاف على مال اليتيم أن يذهب، فصانع على ماله بأقل ما خاف أن يذهب منه واجتهد في ذلك؛ فأرجو أن يكون له جائزا على قول إن شاء

الله.

وإن كان الجبار محاربا لأحد من المسلمين ظالما لهم؛ فلانري لأحد أن يعينه بمال ولا بمقال ولا بشيء يقوى به على محاربة

المسلمين.

1) في (س): "وطلب بر و (خ): " وطلب بلا خير".

) في (س) و (خ): يعترض.

2103