الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩٧جامع البسيوي
ص (844820)
كتاب الإمامة وأحكامها
وعنه أيضًا: في سلطان جائر أراد أن يستحلف رجلا بالطلاق: أنه ما كان منه كذا وكذا؟ قال: إن كان فعله مِمَّا يحل له، وَإِنَّمَا حلّفه ظالما له إذا خاف منه الضرب، أو قد رآه فعل في غيره هذا أو أخذه ليفعل ذلك به فَإِنَّهُ لا يحنث.
وعن رجل حلّفه السلطان بالطلاق؟ قال: إن خاف القتل فلا يلزمه، وإن لم يخف القتل لزمه. ومنهم من قال: إذا اشتهر بالعذاب جاز له ما جاز لعمار. وقال الربيع: إذا حلف الرجل وأكره بالطلاق وأن يقتل أو يضرب بالسوط فلا تطلق امرأته إذا أخذ مفاجأة، وليس له أن يأتيهم.
وفي عبيد أخذوا مولاهم فطرحوه في البحر ليقتلوه إلا أن يعتقهم فأعتقهم، فلم نر ذلك عتقا.
وكذلك من أوثق سيده من العبيد ثُمَّ قال له: أعتقني وإلا قتلتك
فأعتقه؛ فَإِنَّهُ لا يعتق. وإن حلفه الحاكم حلف أنه عبده ما خرج منه بعتق. وفي رجل هو وامرأته على جبل فدلّته لينحدر، فَلَمَّا صار في بعض المنحدر قالت له: طلقني وإلا أرسلت بك الحبل حَتَّى تسقط فطلقها؛ فقالوا: لا تطلق.
1) في (س) و (خ): فعلا.
(2) في (س): "في غيره أو أحد". و (خ): "في غيره أو أخذه".
3) في (س) و (خ): "فلم يروا".
2113