الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠٢جامع البسيوي
ص (844820)
كتاب الإمامة وأحكامها
وإن وكلت رجلا من المسلمين فزوجها؛ فعلى قول: جائز، وهو أحق من السلطان الظالم. وقال قوم: السلطان ولي من لا ولي له ما كان عادلا أو جائرا.
وقال آخرون: إِنَّمَا ذلك لسلطان الْحَقِّ لا لسلطان / 843/ الفسق.
وإن أراد رجل سفرا وخاف اللصوص والطريق مِمَّن يظلم الناس، وخرج الأجناد، فخرج معهم ليأنس بهم في الطريق، ويكون في أنسهم، ولا يدخل فيما يدخلون من الظلم؛ فلا بأس عليه إذا اعتزل عنهم في وقت ظلمهم، وأنكر عليهم بقلبه، وإن أمكنه الا يكون معهم كان أسلم له.
149 - باب:
مسألة في أمر الصوافي
وجدت في الأثر في الصوافي أنها مختلف في أمرها، وكان الرأي الذي أخذ به أئمة أهل عُمان أنّها أموال وجدت في أيدي السلطان العدل وسلطان الجور، كلما ذهب سلطان أخذها السلطان الذي من بعده،
فأخذوها وجعلوها فيئا.
وروي عن موسى بن أبي: جابر أَنَّهُ قال: "ما جاء من الصوافي فهو لأصحاب السيوف". كأنه يقول: لحماية البلاد.
1) في (س): "ولا يكون".
2) في (ت): من.
2118