الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٤المكان أو الحدث
فهرس التعريفات
الصفحات
لأنها عصبة مع البناتِ إذا لم يكن رجال بالسنّة.
ما صح النسبُ يَرِثُ الأقرب فالأقرب
ومن كان أقرب برحمين كان أولى من رحم واحد،
والأخوات مع البنات عصبة.
فإن عُد من البنات قمن بنات الابن مقامهنَّ
وهي تجب بالرحم وليس بميراث.
لأنَّ الإقرار المجهول لا يثبت في الحكم.
لأنه لا عيق على ما لا يملك
ولا عتق على ما لا يملك
إنما الولاء لمن أعتق
كل ولي دون ولي جائز
والزوجة لا تخرج بغير طلاق بعد صحة العقد والرضا بها.
والحكم على الأغلب
فلما عجل حرم ميراثه عليه
فمن تعدى
قبل المدة أو فيها قبل الإطلاق له حرم ذلك الشيء عليه
فكل بائن لا ترد إلا بنكاح جديد
لأَنَّ الطلاق يتبع الطلاق
2464
٢٬٤٧٣ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.