الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
المطلب الثاني: الاستصحاب
* تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا:
الاستصحاب لغة من استصحب الرجل: إذا دعاه إلى الصحبة، وكل ما لازم
شيئا فقد استصحبه).
(Y) (
اصطلاحا: «إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم أو نحو ذلِكَ، ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر. * حجية الاستصحاب:
يقول الزركشي: «وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة، وبه قال الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية سواء كان في النفي أو الإثبات» (3).
وعند غالب علماء الحنفية ومن وافقهم أنَّ الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان على ما كان، ودفع ما يخالفه، وهذا هو معنى قولهم الاستصحاب حجة في الدفع لا في
الإثبات).
1) ابن منظور، لسان العرب مادة: صحب، 520/ 1.
2) السالمي، شرح طلعة الشمس، 179/ 2. والسيابي خلفان کتاب فصول الأصول، ص 522. الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: محمد محمد تامر، دار الكتب
العلمية، لبنان، ط 1، 1421 - 2000، 327/ 4.
) انظر: عبد الكريم زيدان الوجيز في أصول الفقه، ص 269.
249