الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
وذكر السيابي أنَّ الإباضية يرون استصحاب الأصل حجة في تقرير الأحكام".
وقد استدل البسيوي بالاستصحاب في مسائل الطهارات خاصة، منها: 1 - (فهذه آراء، والأصول أولى في الاحتياط؛ لأنَّ الطاهر طاهر حَتَّى يعلم أَنَّهُ نجس، والنجس نجس على حكمه).
2 - (وَأَمَّا من توضأ في نهر جار فطار به الماء لم ينجسه حَتَّى يعلم أن ذلك مِمَّا
لاقى النجاسة؛ لأنَّ حكم ذلك على الطهارة».
3 - ومن وجد بللا في ذكره أو شيئا فظنَّ أَنَّهُ قد أفسد ثوبه، وكان إذا عناه ذلك فنظر فرأى شيئا وربما لم ير شيئا ولم يعلم خرج أم لم يخرج فلا بأس حَتَّى
يعلم أنه قد خرج منه ما قد أفسد عليه ثوبه».
- ومن كانت به رطوبة من وضوء أو غسل أو استنجاء ووجد رطوبة ولم يعلم ما هي، وشك أنها خرجت منه فهي من الرطوبة الأولى، حَتَّى يعلم أَنَّهَا خرجت منه؛ لأنَّ الشك متروك، والطاهر على طهارته حتّى يصح فساده.
1) انظر: السيابي خلفان کتاب فصول الأصول، ص 522.
2) البسيوي: الجامع، ص 251.
البسيوي: الجامع، ص 261.
4) البسيوي: الجامع، ص 266. ه) البسيوي: الجامع، ص 266.
250