جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

جامع البسيوي

المطلب الثالث: العرف

قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

* تعريف العرف لغة واصطلاحا:

العرف لغة: يُطلق على المعرفة، كما يفيد معنى المعروف ضد المنكر، ومنه قوله

تعالى: خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ).

اصطلاحا اشتهر بين الأصوليين تعريف النسفي للعرف، وهو: «ما استقر في

النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول».

حجية العرف:

ويعد العرف دليلا معتبرا في الشرع يصح تقرير الأحكام على أساسه، بشرط ألا يكون معارضا لدليل شرعي أقوى منه.

وقد عمل الإباضية بالعرف وخصص له ابن بركة رسالة كاملة سماها: "التعارف"، وعادة ما يذكره الفقهاء في قاعدة "العادة محكمة" التي سيأتي ذكرها في مبحث القواعد الفقهية.

1 - اعتبر البسيوي العرف دليلا استدل به على الإباحة في باب الاستئذان، وهو مما يخضع لأعراف الناس وعاداتهم، قال البسيوي: «وقد أجاز بعضهم

1) الرازي، مختار الصحاح، 179/ 1.

2) سورة الأعراف: 199.

(3) الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، سوريا، 1992، 828/ 2.

251