الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١جامع البسيوي
المطلب الثالث: العرف
قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
* تعريف العرف لغة واصطلاحا:
العرف لغة: يُطلق على المعرفة، كما يفيد معنى المعروف ضد المنكر، ومنه قوله
تعالى: خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ).
اصطلاحا اشتهر بين الأصوليين تعريف النسفي للعرف، وهو: «ما استقر في
النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول».
حجية العرف:
ويعد العرف دليلا معتبرا في الشرع يصح تقرير الأحكام على أساسه، بشرط ألا يكون معارضا لدليل شرعي أقوى منه.
وقد عمل الإباضية بالعرف وخصص له ابن بركة رسالة كاملة سماها: "التعارف"، وعادة ما يذكره الفقهاء في قاعدة "العادة محكمة" التي سيأتي ذكرها في مبحث القواعد الفقهية.
1 - اعتبر البسيوي العرف دليلا استدل به على الإباحة في باب الاستئذان، وهو مما يخضع لأعراف الناس وعاداتهم، قال البسيوي: «وقد أجاز بعضهم
1) الرازي، مختار الصحاح، 179/ 1.
2) سورة الأعراف: 199.
(3) الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، سوريا، 1992، 828/ 2.
251