الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
جائز، والصداق عاجل. وفيها قول: إنَّها ترجع إلى سنة بلادها. وإن اختلف
في ذلك فهو عاجل»
(1) (
وحسب كلام البسيوي فإن العرف دليل ضعيف يسقط بمجرد الاختلاف بين الطرفين، فيقدم عليه دليل استصحاب الأصل؛ لأنَّ الأصل في الصداق التعجيل
فيؤخذ به عند الاختلاف.
المطلب الرابع: الاستقراء
تعريف الاستقراء لغة واصطلاحا
الاستقراء لغة تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية".
واصطلاحا: «هو عبارة عن تتبع أفراد الجنس في حكم من الأحكام، فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع أفراد ذلك الجنس، قطعنا بأن حكم ذلك الجنس
كذا» (3).
ويرى البسيوي أن الاستقراء دليل من الأدلة التي تستنبط بها الأحكام، وقد بني على الاستقراء حكمين:
الأول: احتج البسيوي بالاستقراء على ترك قراءة السورة مع الفاتحة في الظهر
1) البسيوي: الجامع، ص 550 - 551.
) إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، 722/ 2.
(3) السالمي، شرح طلعة الشمس، 183/ 2 - 184. والبهلاني، نثار الجوهر، 167/ 1.
253