جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

القاعدة الرابعة: «اليقين لا يزول بالشك».

لم ترد هذه القاعدة بلفظها، وَإِنَّما وردت بألفاظ قريبة منها، وذكر تطبيقاتها، وقد أفرد لها البسيوي مسألة وترجم لها بـ"الاستنجاء والشك فيه"، وقدم دونها أمثلة يأمر في جميعها المكلف بعدم الرجوع إلى الشك إذا خرج من الفعل بيقين. و من تطبيقات ذلِك أيضا ما جاء في قوله:

1 - «والأصول أولى في الاحتياط؛ لأنَّ الطاهر طاهر حَتَّى يعلم أنه نجس، والنجس نجس على حكمه».

2 - من كانت به رطوبة من وضوء أو غسل أو استنجاء ووجد رطوبة ولم يعلم ما هي، وشك أنها خرجت منه؛ فهي من الرطوبة الأولى حَتَّى يعلم أَنَّهَا خرجت منه؛ لأنَّ الشك متروك، والطاهر على طهارته حَتَّى يصح فساده. - ومن خرج من الطواف ثُمَّ شكٍّ؟ قال: إذا خرج من الطواف على اليقين فلا يرجع إلى الشك».

1) انظر: البسيوي: الجامع، ص 260 - 261. 2) البسيوي: الجامع، ص 251.

) البسيوي: الجامع، ص 266. 4) البسيوي: الجامع، ص 348.

273