جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

مراعاته المقاصد الشريعة وعلى رأسها مقصد حفظ النفس الذي قال فيه:

فعلى هذا يجب إحياء النفس».

وهناك قواعد ذكرها المؤلف بعضها لها علاقة بالقواعد الكلية الكبرى، وبعضها مستقلة، منها:

القاعدة السادسة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».

تتفرع هذه القاعدة في بعض جزئياتها من قاعدة الأم مور بمقاصدها»، كما هو الحال مع قاتل مورثه فيعاقب بنقيض مقصوده، وقد وردت القاعدة بألفاظ مختلفة، وفي أمثلة متعددة في الجامع، منها: 1 - «ألا ترى في القياس أن من قتل والده حرم الله عليه ميراثه بتعديه لتحريم الله ذلك عليه؛ لأَنَّهُ عَجَّل فركب المحرم فحرم الميراث، وهذا قد نُهي عن الوطء في الحيض، فلما عجل ووطئ في الحيض حرمها على نفسه لنهي الله عن ذلك. أولا ترى أنَّ المرأة إذا زنت حرمت بالسنّة، كذلك المحيض). 2 - وقال أيضا: وكذلك حرم الدماء كُلّها وارتكابها من غير حلّها. فلو أن رجلا قتل من يرثه، أليس قد حُرِّم عليه ميراثه؛ لنهي الله عن الفعل وتحريم النَّبِيِّ لَه بذلك، ولم يحلّ له إرثه، ولو لم يقتله حَتَّى مات ورثه،

1) البسيوي: الجامع، ص 285.

275