الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
فَلَمَّا عجل حرم ميراثه عليه؛ لنهي الله عن ذلك، كذلك الحيض حرام بالنهي، والبضع بالبضع والدم بالدم، والمال بالمال، والقياس شائع، والفروج بالفروج؛ فكان في هذا حجة لمن قال بتحريم الموطوءة في الحيض بما تلونها من الحُجَّة والقياس».
3 - وقال في موضع آخر: «وقد وجدنا الله تعالى حرم فروجا على الأبد بنهيه، وحرم منها أشياء إلى مدة؛ فمن تعدى قبل المدة أو فيها قبل الإطلاق له حرم ذلك الشيء عليه، وكذلك الأموال والدماء، وَكُلُّ حرام حرمه الله ونهى عنه لم يحل في ذلك الحال حَتَّى يزول حكم ذلك، وتقع الإباحة له لمن تدبر ذلك وعلمه.
القاعدة السابعة: «عند حضور العمل ينقطع العذر». هذه القاعدة تندرج تحتها أبواب فقهية عديدة؛ وتتناول مسألة قيام الحُجَّة على المكلف، وإلى متى يسعه جهل الأحكام واحتمال العذر له. فمثلا يسع المكلف جهل أحكام الصلاة والصوم، فإذا دخل وقت الصلاة وجب عليه العلم بهذه الأحكام، ويلزم بدخول شهر رمضان معرفة أحكام الصوم، وهكذا في جميع أبواب الفقه كالبيع والنكاح.
1) البسيوي: الجامع، ص 547.
2) البسيوي: الجامع، ص 572.
276