جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

جامع البسيوي

ص (182 - 211)

كتاب الجنايات

لقوله: {فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّموهُمْ) وقد قال النبي

: «لا يَتَوَارَثُ أَهلُ مِلَّتَيْنِ.

مسألة: في الدية

- وسأل عن الدية كم هي من دية في الإنسان؟

قيل له: في النفس الدية كاملة، وفي الرأس الدية كاملة، وفي العينين الدية / 184/ كاملة، ولكل واحدة نصف الدية. وفي الأذنين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية. و في ذهاب البصر الدية كاملة، وفي ذهاب السمع الدية كاملة، وفي ذهاب اللسان الدية كاملة، وفي ذهاب العقل الدية كاملة، وفي ذهاب الكلام الدية كاملة.

وفي الحاجبين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية. وفي الأنف الدية كاملة، وإن قطع مارن" الأنف فالدية كاملة. وفي الأجفان الدية كاملة، ولكل شفر منها ربع الدية. وفي شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة، وإن نبت فسوم عدلين". وفي اللحية الدية كاملة، وإن نبت فسوم عدلين، والمدة في || هذا || النبت سنة.

1) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بلفظه باب هل المسلم الكافر، ر 2911، 3/ 125. ورواه الترمذي عن جابر بلفظه باب لا يتوارث أهل ملتين، ر 2108، 424/ 4. 2) (س): ما دون والمارِنُ: من مَرَنَ يَمْرُنُ مَرَانَةٌ ومُرُونةً وهو: لين في صلابة. ومارن الأنف: هو ما لان منه وفضل عن قصبته. انظر: أساس البلاغة؛ اللسان؛ (مرن).

A)

ا سوم العدلين: هو تقدير أهل العدل للدية أو غيرها. وقيل: السوم: هو خُمس ديَّة العضو، وقيل: عشرون در هما، كما سيذكر ذلك المصنف فيما بعد ص 185.

710