الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣جامع البسيوي
ص (182 - 211)
كتاب الجنايات
وفي الضروس الدية كاملة، وفي كل سن قلعت خمس من الإبل، وإن قلعت
كلها فالدية كاملة.
وفي اليدين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية، ولكل أصبع عشر من الإبل.
وللرجلين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية، ولكل أصبع عشر من
الإبل، ولكل ظفر من اليدين أو الرجلين بعير إذا لم ينبت، وإن اسود أو اعر نجم
فالدية كاملة.
(1)
وفي الذكر الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، ولكل واحدة نصف الدية. و في ذهاب الجماع الدية كاملة، وفي منع الحمل للولد الدية كاملة، وفي انحداب الصلب الدية كاملة. وفي كل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد الدية كاملة، وإن كانا اثنين فلكل
واحد منهما نصف الدية.
وإن ذهب البصر فلما بقي من العينين ثلث الدية. وإن ذهب السمع فلما بقي ثلث الدية. ولكل يد عُسِمت ديتها، وإن قطعت فديتها، ولما بقي منها ثلث
ديتها، وكذلك الرجلان
1) في (خ) و (ت): اعر نحم. واغْرَنْجم: بمعنى فسد، كما في حديث عمر أَنَّهُ قَضَى فِي الظُّفُر إِذا أَعْرَنْجم بقَلُوص". وقال الزمخشري: " ولا تُعرف حقيقته ولم يثبت عند أهل اللغة سماعا، والذي يُؤَدِّي إليه الاجتهاد أن يكون معناه جَسَاً وغَلُظَ. انظر: الفائق 2/ 136. ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر، (عرن).
2) في (خ): انجذاب. وفي (س): انحدار.
(3) عسمت: من العَسَم وهو يبس في المرفق تعوج منه اليد. انظر: العين، مادة: عسم.
711