الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢جامع البسيوي
ص (182 - 211)
كتاب الجنايات
بذلك، والذي يقتص إنما يقتصُّ بعدما يبرأ جُرحه، وقال النبي: الاقصَاصَ
فِي جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ وَيُعْلَمَ مَا هُوَ.
ولا قصاص بين الزوجين في الجروح، وقد قيل: إن رجلا أرادت امرأته أن تقتص منه فأنزل الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) يقول: مسلطون، {وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ / 188 / فروي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: الأَقِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِي الجروح وبَينَهُما فِي النُّفُوسِ.
6"
وطريقة القصاص: أن يُقاس الجرح ويُعلم ما هو في القياس من الطول والعرض، وما هو ملحم أو باضع أو موضح، أو غير ذلك من الجروح، ثُمَّ يخط على من يقتص منه في الموضع الذي يقتص منه خطا، ثم يأخذ الذي يقتصُّ المبضع ويضع الذي يأمره الحاكم يده على يد الذي يريد أن. يقتص ويأخذ بجرحه فيقتص ويقيس حتى يستوفي مثلا بمثل لا زيادة
ولا نقصان.
1) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ أو المعنى.
2) سورة النساء: 34.
3) في (خ) و (س): عن.
4) رواه ابن أبي شيبة عن الزهري بمعناه، باب القصاص من الرجال والنساء، ر 27489 - 27490،
720
811/ 0