الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤جامع البسيوي
ص (182 - 211)
كتاب الجنايات
مسألة: [في القسامة والضمان]
- وسأل عن القتيل إذا وجد بين القريتين أو بين الحيين، أو في القرية، ولا
يدرى من قتله؟ ما يجب فيه على أهل القريتين أو الحيين"؟
قيل له: قد قيل: إن فيه القسامة على أهل القريتين أو الحيين، فيقسمون بالله
يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، ثُمَّ يؤدون ديته. وإن كان في قرية حلف منهم أيضا خمسون رجلا. وإن كان بين القريتين حلف منهم خمسون رجلا. وإن كان إلى واحدة أقرب أخذ به من أقرب، فيحلف منهم
خمسون رجلا: ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، ثُمَّ تُقسم الدية عليهم.
وليس على النساء قسامة، ولا على الصبيان والعبيد والمسافرين والغرباء، وإنَّما
القسامة على المقيمين الأحرار.
وإن وُجد القتيل في دار قوم فعلى أهل الدار.
وإن وجد قتيل في فلاة فلا قسامة فيه.
وإن وجد قتيل في منزله أو على دابته تسير به فلا قسامة فيه، ولكن فيه
القسامة إذا كانت الدابة واقفة.
وإنما القسامة في الأحرار وليس في العبيد قسامة.
1) في (ت): وسئل. وفي (س): "وسأل عن القتل".
2) في (س): "القرية والحيين".
3) في (س): دابة.
VOY