جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

جامع البسيوي

ص (229211)

متفرقات

لهم إلا نعود عليهم بأفضل منه، أو مثله"؛ فنزلت: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ) في أموال اليتامى مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ يعني لأثمكم، فرخص لهم في الخلطة والقرض والثمن، ولم يرخص في غير

ذلك.

وقد قيل: إِنَّهُ إن أكل الوصي بالمعروف وهو فقير ثُمَّ أيسر أنه يردُّ، وإن لم يجد لم يلزمه، والله أعلم.

مسألة: [في الحلف لقطع مال مسلم]

- وسأل عمن يحلف بيمين كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم ما يلزمه؟ قيل له: لا يجوز له ذلك، ويلزمه ردُّ المال، وكفارة اليمين مع التوبة. وقد قيل: إنَّ رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، فأمر المطلوب إليه أن يحلف، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيُّمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُم فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ) " فلما سمع الرجل كره أن يحلف ولم"

1) في (ت): " الذي لهم أن نعود".

2) سورة البقرة: 220.

(3) هَذه الرواية ذكرها مقاتل في تفسيره، 132/ 1. وأخرجها الحاكم في مستدركه بمعناها، ح 2449،

113/ 2

4) سورة آل عمران: 77.

ه) في (س): وأن.

796