الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨جامع البسيوي
ص (229211)
متفرقات
لهم إلا نعود عليهم بأفضل منه، أو مثله"؛ فنزلت: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ) في أموال اليتامى مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ يعني لأثمكم، فرخص لهم في الخلطة والقرض والثمن، ولم يرخص في غير
ذلك.
وقد قيل: إِنَّهُ إن أكل الوصي بالمعروف وهو فقير ثُمَّ أيسر أنه يردُّ، وإن لم يجد لم يلزمه، والله أعلم.
مسألة: [في الحلف لقطع مال مسلم]
- وسأل عمن يحلف بيمين كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم ما يلزمه؟ قيل له: لا يجوز له ذلك، ويلزمه ردُّ المال، وكفارة اليمين مع التوبة. وقد قيل: إنَّ رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، فأمر المطلوب إليه أن يحلف، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيُّمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُم فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ) " فلما سمع الرجل كره أن يحلف ولم"
1) في (ت): " الذي لهم أن نعود".
2) سورة البقرة: 220.
(3) هَذه الرواية ذكرها مقاتل في تفسيره، 132/ 1. وأخرجها الحاكم في مستدركه بمعناها، ح 2449،
113/ 2
4) سورة آل عمران: 77.
ه) في (س): وأن.
796