جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

جامع البسيوي

ص (229211)

متفرقات

وقيل: إذا دخلت على أهلك فسلّم عليهم، ولا تسلّم على قوم وهم يصلُّون. وقد روي «أَنَّ رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال حاجة الإنسان فلم يرد.

فينبغي الاقتداء به ألا يسلّم على من كان في الصلاة، ولا في

حال بول ولا غائط، ولا أمر مشتغل به مِمَّا لا يتفق له أن يرد.

وقد قال أصحابنا: إنَّ من سُلَّم عليه وهو يصلي فإذا قضى الصلاة ردّ على من سلّم عليه. وبعض لم يُوجب عليه ذلك على ما عرفت إذا مضى من سلَّم.

ولا يسلّم على المشركين، فإن سلَّموا فَرُدَّ: "وعليك".

وإن دخل ولم يسلم على أهله؛ فعن جابر: أَنَّ ذَلِكَ ليس يُضللهم إن لم يفعل.

وإن دخل فسلَّم على أهله؛ فعن جابر: أَنَّ ذَلِكَ ليس بطلاق إن فعل ذَلِكَ". وقد قال الله: {فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، قد قيل: يسلم الرجل على نفسه إذا دخل بيته، يقول: "السلام علينا

من ربنا".

1) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه، باب في الاستجمار، (84. ورواه الترمذي عن ابن عمر بمعناه، باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول، ر 2720، 71/ 5.

2) كذا في الأصل، وجاء في جوابات الإمام جابر في الرجل يسلم على أهله فيقول: السلام عليكم إذا دخل؛ فليس بطلاق إن فعل ذلك». انظر: بولرواح موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ر 2472/ 971. 3) سورة النور: 61.

806