جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

الكتاب الطهارات

28 - باب:

مسألة: في الوضوء

- وسأل عن الفرض في الوضوء بعد العلم بالوقت، إذا قام المصلي إلى

الصلاة والسنن من ذلك؟

قيل له: الفرض من ذلك في الوضوء ست خصال مجتمعة في شريعة الوضوء

للصلاة؛ لأنها لا تكمل بغير ذلك.

أوله: النية للطهارة التي لا تكمل الطهارة إلا بها؛ لقول النَّبِيِّ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

- والماء الطاهر، لقول الله: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا) يعني:

مطهرا، وقوله أَيضًا: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ".

1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه باب النية، را. والبخاري عن عمر بلفظ قريب، باب النية في الأيمان ر 6689. ومسلم عن عمر مثله في كتاب الإمارة، باب «إِنَّها الأعمال بالنية»، ر 1907.

2) سورة الفرقان: 48.

3) سورة الأنفال: 11.

849