الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
الكتاب الطهارات
28 - باب:
مسألة: في الوضوء
- وسأل عن الفرض في الوضوء بعد العلم بالوقت، إذا قام المصلي إلى
الصلاة والسنن من ذلك؟
قيل له: الفرض من ذلك في الوضوء ست خصال مجتمعة في شريعة الوضوء
للصلاة؛ لأنها لا تكمل بغير ذلك.
أوله: النية للطهارة التي لا تكمل الطهارة إلا بها؛ لقول النَّبِيِّ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
- والماء الطاهر، لقول الله: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا) يعني:
مطهرا، وقوله أَيضًا: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ".
1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه باب النية، را. والبخاري عن عمر بلفظ قريب، باب النية في الأيمان ر 6689. ومسلم عن عمر مثله في كتاب الإمارة، باب «إِنَّها الأعمال بالنية»، ر 1907.
2) سورة الفرقان: 48.
3) سورة الأنفال: 11.
849