الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
وفي الحديث: «إِنَّ مَنْ سَمَّى اللَّهَ عِنْدَ وُضُويْهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ لَمْ
يُسمَّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
ثُمَّ ينوي بوضوئه ذلك أي صلاة أرادها فرضا أو تطوعا.
(2)
ثُم تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا من الأذن إلى الأذن.
وغسل يديه إلى المرفقين كل عضو منهما ثلاثا.
ويخلل أصابع يديه ورجليه، لقول النبي: خَلَّلُوا أَصَابِعَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُخَلَّلَ بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ، أو قال: «قَبْلَ أَن تُخَلَّلَهَا النَّارُ». وقال:
«أَشْرِبُوا أَعيُنَكُمْ الْمَاءَ لَعَلَّهَا لَا تَرَى نَارًا حَامِيَةٌ».
ويستحب تخليل اللحية، ويرطّب ظاهر اللحي الأسفل، على ما روي عنه
في ذلك"، ومسح رأسه ثلاثا. وقد رُوِي أَنَّهُ يجزئه مسحة واحدة للرأس.
1) رواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظ قريب باب التسمية على الوضوء، ر 230. والبيهقي عن ابن عم بلفظ قريب، باب التسمية على الوضوء، 44/ 1.
2) في (س): واغسل.
3) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه، باب في آدَابِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ، 90.
4) رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة بلفظ قريب، باب في تخليل الأصابع في الوضوء، ر 87. والدارقطني عن أبي هريرة وعائشة بلفظ قريب باب وجوب غسل القدمين والعقبين، ر 313، 314.
ه) في (س): عيونكم.
6) أخرجه ابن عدي في كامله عن أبي هريرة من غير: لعلها لا ترى نارا حامية»، ر 291، 2/ 57. والمزي في
تهذيب الكمال، عن أبي هريرة بلفظه، ر 644، 25/ 4.
7) انظر: سنن أبي داود، باب تخليل اللحية، ر 145، 36/ 1.
851