الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥جامع البسيوي
ص (243 - 287)
ومعلوم أن البئر لا يختلف حكمها في سؤر الكلب وبول الإنسان.
كتاب الطهارات
وقد اختلفوا في سؤر الطير المنهي عن أكل لحمه؛ فحرمه قوم، ولم ير به قوم
بأسا، ومن أخذ بالإجازة فلا بأس إن شاء الله.
وأما لحم الطير المنهي عن أكل لحمه فحرام نجس. وطرح السباع نجس.
وقد اختلف - أيضا - في أكل لحم الطير المنهي عن أكل لحمه.
وقد استحسن من حيث لا منع منه بإجازة سؤر السنور والفأر ونحوهما مما يأخذ بمنقاره، ولا يخلط لعابه بالماء.
فَأَمَّا ما يؤكل لحمه ولبنه فسؤره حلال.
وكذلك الطير جميعا الذي هو صيد حلال، إلا الميتة منه، وطرحه
وسؤره جائز.
والصيد من الوحوش سؤرها وطرحها ولحمها حلال ولا يفسد. والأنعام سؤرها كلّها وبعرها حلال فلا يفسد منها إذا كانت حية إلا
بولها وقيؤها، ودم المذبحة منها إذا ذبحت وما في كروشها.
والدم حرام كله نجس إلا ما اختلفوا فيه، إذا كان غير مسفوح، حَتَّى
يكون كالظفر والدرهم.
1) يقصد أنه يشق على الإنسان الاحتراز منه لكونه يتخفّى ويتخذ أساليب ماكرة، ثُمَّ يمج لعابه في السوائل
المعرضة لعبثه.
2) في (س): يختلط.
873