جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

فأَما الأبوال كلُّها نجسة؛ لأنَّ الله تعالى حرم الخبائث كلها، واسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البول من ابن آدمَ خَبيثا، فإذا صح بالكتاب والسنة تحريم بعض البول / 254/ وجب تحريم البول كلّه؛ لأنه خبيث، حَتَّى يجيء بتحليل شيء منه نص أو سنة.

(T)

فأما الدواب مثل الخيل والبغال والحمير والفيل؛ فإن هؤلاء طاهر سؤرها وروثها إذا كانت حيَّة، فَأَمَّا البول منها والدم فنجس، ولحومها لا يجوز أكلها.

وقد اختلف في لحم الفرس والفيل، والاحتياط تركه.

وأما الهوام التي لها النفس والدم ما ماتت فيه من الماء وغيره أفسدته، مثل الحية والغول" والإمحاة"، والخناز" والضب وما كان مثلها، ودمها

مفسد لما وقع فيه. ومختلف في طرحها وسؤرها.

1) يشير إلى حديث ابن عباس: نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين»، رواه الربيع، باب جامع الصلاة، ر 298. وابن أبي شيبة عن عائشة، في مُدَافَعَة الْغَائِط وَالبَوْل فِي الصَّلاة، ر 7940.

) في (س): "أنه هو الطاهر".

الغُولُ: جمع أَغْوال وغيلان، وهي: من ضرب من السعالي والحيات، وقيل: ذكر الأفعى. انظر: الصحاح؛

واللسان، (غول).

(4) الإتحاة من الأماحي: جمع ماحية، وهي نوع من السحالي أطول من الوزغ نسبيا. ه الخناز: هي الوزغة، وهي التي يقال لها سام أبرص. انظر: لسان العرب، (خنز).

874