الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٤جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
وَأَمَّا التنور إذا شويت فيه ميتة ولصق به دسم؛ فقال قوم: يكسر. وقال
آخَرُون: يغسل. وقالَ آخَرُون يحمّم بنار حَتَّى يذهب ذلك، ولو عددنا الاختلاف لطال به الكتاب.
فَأَمَّا ما أنبتت الأرضُ فحكمه كان يجب أن يكون حكمها إلا أن الاحتياط غير ذلك.
فَأَمَّا الأرض" إذا تنجست فجرى عليها الماءُ مَرَّة واحدة لم تطهر حَتَّى يجري عليها الماء ثلاث مرات، إلا أن يكون ماء منفصل من نجاسة فجرى عليها مرة أخرى، وما كان فيها من خشب لم يطهر بمَرَّة إِلا حَتَّى يجري عليه الماء ثلاث مَرَّات أو يغسل ثلاثا.
فأَما ما كان واقعا في الأرض فحكمه حكمها، مثل اللغظ والحصا
والحطب، وَأَمَّا الخشب والجندل" فحتى يغسل بالماء.
وَأَمَّا الشجر الذي يزرع ويسقى بالماء النجس فَإِنَّهُ ما مس من الثَّمَرَة لم يؤكل حَتَّى يغسل.
1) في (س): " فحكمه كان يجب أن يكون حكمها إلا أنَّ الاحتياط غير ذَلِكَ. فَأَمَّا الأرض". 2) في (س): اللغط. واللغظ: ما سقط في الغدير من سفي الريح. انظر: لسان العرب، لغظ، 461/ 7. الجندل: هي الحجارة الصغيرة تكون قدر ما يرمى بالمقذاف، وهو الجلد، وقيل: أصغر من الجندل. انظر: العين، (جندل).
882