جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

وَأَمَّا الشراب بآنية الذهب والفضَّة فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذي يَشْرَبُ بِآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ يَتَجَرْجَرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ، فإن كان إناء وعليه فضة فشرب في موضع ليس فيه ذهب ولا فضة فأرجو ألا يلحقه

إثم، وبالله التوفيق.

باب:

مسألة: في أديم الأنعام / 261/

- وسأل عن جلد الميتة؟

قيل له: قد تقدم ذكرها، غير أن الناس مختلفون فيها؛ فقال قوم: دباغه

ذكاته، لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا إِمَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُر».

فَأَمَّا جلود الأنعام والصيد المذكى فذلك طاهر.

وشعر الميتة وصوفها طاهر، إذا لم يلحقه عند جزازه شيء من اللحم أو شيء من الجلد. فَأَمَّا ما قطع من البهيمة وهي حية فذلك ميتة، لا يحلُّ إلا ما اتفقوا عليه من الريش والشعر

والصوف.

1) رواه الربيع عن أم سلمة بلفظه، باب أدب الطَّعام والشراب، ر 384. والبخاري، مثله، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، ر 311 ه. ومسلم، مثله، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب …

ر 2065.

890