جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

(1) [

عليها حكم الطهارة. وكذلك إذا ذهب الدم من حيائها ويبس من بولها طهر، وإذا

ربضت في التراب فذهب الدم والنجس من ضَرعها أو من النتاج طهر. وإذا وقع عليها نجاسة وتقلبت عليها وربضت في التراب طهرت.

وكذلك الحمار إذا أكل النجاسة ثُمَّ أكل وشرب طهر فمه. وكذلك إن ربض على نجاسة وتمرغ بها، فإذا يبس ذَلِكَ وتقلب به في التراب طهر. فكذلك ظهر الدواب كله عند بعضهم. وهذا كله قد جاء في الأنعام، وهذا رخصة وتخفيف للمحنة في الأنعام والدواب.

وبول الغنم: قالوا فصب الماء عليه مجزئ. وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام يجزئه صب الماء عليه عندهم. واعتلوا بأنَّ امرأة أتت رسول الله بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال

في ثوبه، فدعا بماء فنضحه. قالوا: لم يغسله، فبهذه العلة احتجوا بالصب فيه.

وَأَمَّا بولُ الجارية وبول الصبي الذي يأكل الطعام فَإِنَّهُ يعرك.

1) حَياءُ الناقة والشاة كالفرج للمرأة. قال الراجز: ما بين رُفْغَيها إلى حيائها أَقْمَرُ قد نيط إلى أحشائها انظر: جمهرة اللغة (حيواي).

2) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريب، كتاب الطهارة، باب (23) جامع النجاسات، ر 152، 70/ 1. والبخاري، عن أم قيس بنت محصن بلفظ قريب، کتاب (4) الوضوء، باب (59) بول الصبيان، ر 221،

9./1

892